============================================================
شرنح اللصدن الشهيد على كتاي النفقات للامام (لفصاف
وححت المرأة بالطلاق فان القلضى لا يقل قوله : لان الطلاق ظهر قوله للحال، وهو باسناده بريد إسقاط النفقة عن نفسه فلا يصسق إلا ببينة (ظن شهد له شاهدان بذلك والقاضى لا يمرفها) [يعى الشاهدين أنهما عدل أو غير عدل]* (فانه يأمره بالنفقة، [عليها] و يفرض لها عليه النفقة) لان وقوع الطلاق فى ذلك الوقت لم يظهر بعد (فان عدلت أنها أخذت مال الغير بغير حق.
(قال : ولو أن رجلا طلق امرأته طلاقا يملك الرجمة كان [لها] عليه التفقة والكتى ما دامت فى العدة، فان وطتها ابنه أو قبلها بشهوة وهى مطاوعة * لم يكن لها [عليه] النفقة) فرق بين هذا وبين ما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، و القرق آن الفرقة منا ما حصلت بالطلاق فيكون ال وقوع الغرقة بسبب وجد منها وهى معصية، ولا كذلك فى الطلاق البائن: (قال: ولو آن رجلا تزوج امرأة قلم1 يدخل بها حتى جايت: بولد لا تلد التساء11) يعنى فى مدة تلد التساء [فيها) (ففاه الزوج را و فى لن و ظهر عليه * به) وفى ك دطاوعته مله) فى و، ك ووومعصية (10)فى و و لم * (11) فى و، ك * كا قلد النساء وليس بصواب ديدل عليه قول الشارح بعد * يعنى فى مدة"0
Page 85