============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف فاختارت نفسها ووقعت الفرقة : لا النفقة) لان الفرقة جامت من قبل المرأة لا بسبب هو معصية1 .
(قال: و المكاتبة لها النفقة والسكنى . ولا يحتاج فى ذلك إلى تبومة المولى) فرق يينها وبين الامة والمدبرة فانهما إنما تستحقان النققة إذا وجدت التبومة من المولى، والفرق آن المولى لا بملك استخدام المكاتية فلا يحتاج إلى تبومة المولى ، ولا كذلك الامة والمدبرة. ثم تفسير التبومة أن يخلى المولى بين الامة وزرجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها، أما إذا أدر كت فاختارت نفسها فلها النفقة و الكنى - الخ و فى آدب القاضى وشرحه للصدر الشهيد هذا فى باب نفقة المطلقة قال : والامة إذا آعتقت وهى عند زوج قد بوأها بيتا فاختارت الفرقة فلها السكنى و النفقة - الخ . فهذا أبضا يدل على آن قيد التبوءة سقط من الاصول - والله أعلم (1) فى و، ك، لان الرقة ما جاءت من قبل المرآة يسبب هو معصية، قلت قال الشارح فى شرحه لادب القاضى فى باب نفقة المطلقة : و الاصل فى هذه المسألة جنسها ما قال صاحب الكتاب. و ذلك أصلان ، احدما أن الفرقة مى وقعت بين "الزوجين ينظظر إن كانت الفرقة من جهة الزوج قلها التفقة سواء كاتت معصية أو غير معصية ، و إن كانت من جهة المرآة ينظر إن كانت غير معصية فلها النفقة، و إن كانت معصية فلا نفقة لها لآن النفقة صلة لها و بعصيان الروج لا تحرم عن الصلة . أما هى إذا عصت حى وقمت الفرقة جاز أن تحرم عن الصلة لمكاته عيانها، ونظير هذا الوارث إذا قتل مورثه إن كان القتل بحق لا يحرم عن الميراث، و آن كان بغير حق يحرم الخ:
Page 83