130

============================================================

شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف باب حق الرجال فى الولدو من أولى به ذكر فى هذا الباب (إن أم الصغير إذا تزوجت أو ماتت ولم يكن أحد من النساء ذات رحم محرم منه) قن يكون أولى به من الرجال؟

فنقول (كل من كان أسبق عصية كان أولى، كالأب، ثم الجد. ثم الاخ) ال وقد ذكرنا الترتبب فيما تقدم فى مسائل الباب الاول (قال : قالوا1 : فان كانوا إخوة فأصلحهم أولى . فان كانوا سواء فأكبرهم سنا[ أولى]2) لانه بمنزلة الاب، وهو أكثر شفقة (فان لم تكن له عصبة فاختصم فيه جده أب أمه و أخوه لامه فالجد أولى [ به ]1) لاته أقرب إلى الام.

قلت: وقال الامام لسر خىث باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من كتاب النكاح من مبسوطه ج ص 211: ثم بعد الاخت لام قال فى كتاب النكاح : الاخت لاب اولى من الخالة ، و فى كتاب الطلاق قال : الخالة أولى من الاخت لاب، فق رواية كتاب النكاح اعتبر قرب القرابة ، والاخت لاب أقرب لانها ولد الاب . و الخالة ولد الجد، وفى كتاب الطلاق اعتبر المدلى به فقال : الخالة تعل بالآم ، و الاخت لأب تدلى بالآب . و الآم فى حق الحضانة مقدمة على الاب، فكذلك من يدلى بقراية الام يكون مقدما على من يدلى بقرابة الأب .

(1) لفظ قالوا" ساقط من و . ك؛ و وقال، أيضا ساقط من ك (3) و فى ك "و إن، (3) زيادة من و (4) و كان فى الأصل ولم، والصواب له، كما وفى و، ك (5) فى و، ك *و اختصم، (2) زيادة من2

Page 130