============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف (قال فان كان للصبى جدة الام وهى أم [ أم] أمه والخالة) ذكر هنا (إن الخالة أولى) وذكر و الجامع الصغير وعامة الكتب1 أن الجدة - و إن علت - فهى أولى من الخالة، وهو الصحيح: (قال : فان كان للصغير جدة الام من قيل آبيها وهى آم أب أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الام من قيل آمها) و كذلك كل من كان من قبل أب الام فليس بمنزلة قرابة الام من قبل أمها .
تروج، وقد بينا مام هذا في النكاح، إلا آت ترتد فحينيذ إن لحقت بدار الحرب فهى ممنوعة من أن تخرج بولدها ولا حق لها فى الحضاتة و إن كانت فى دار الاسلام فانها تحبس وتجير على الاسلام فلا يكون لها حق الحضانة إلا أن تتوب، قابن تابت فهى آحق بالولد- اه: قلت : وما قال * وقد بيتا، إشارة إلى ما قال فى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من كتاب النكاح فى مسوطه ج 410 : فان تزوجت الام فللاب ان يأخذ الولد منها لقوله صلى الله عليه وسلم ه مالم تتزوجى فاما جعل الحق لها إلى أن تتزرج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك ، ولاتها لما تزوجت فقد اشتغلت بخدمة الزوج فلا تنفرغ لتريية الولد، و الولد فى العادة يلحقه الجفاء والمذلة من زوج الام فكان اللاب أن لا يرضى بذلك فيأخذ الولد منها (1) وفى ك *وفى كل الكتبء (2) فى وو أب الاب" و ليس بصواب (3) و فى باب الولد من احق به من كتاب الطلاق من الجامع الصعير و شرحه للصدر الشهيد : إذا قالت الام المطلقة* أنا أرضعه بغير أجر أو بدر همين * و أراد الزوج آن ترضعه غيرها يدر همين : فالام احق به الأصل في هذا أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين و بينهما ولد صغير ذكر او أنتى أو أو لاد 2
Page 127