59

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

قلت: لا نص فيه للأصحاب، وهذا متجه والا لزم أن يباح للعاصي على ما ذكرناه، وهو باطل .

قاعدة:

الوسائل خمس:

(الأولى) أسباب تفيد الملك، وهي ستة:

الأول: ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة، كالبيع والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة.

الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه، كالهبة والصدقة والوقف والوصية بالغير وقبض الزكاة والخمس والنذر.

الثالث: ما يفيد تملك العين لا بعقد، كالحيازة والإرث واحياء الموات والاغتنام والالتقاط.

الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.

الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة والعمرى عند الشيخ وابن إدريس.

السادس: ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع.

Page 60