45

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر عرابا وعلقه الاخر بكونه غير غراب، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل وإن كان الاجتناب أحوط.

ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.

ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا. وإن كان بعيدا فلا أثر له، كتوهم الحرمة في ماء الغير .

ولو تساوى الاحتمالان كطين الطريق، وثياب مدمني الخمر وملامسي النجاسة والميتة مع المذكى غير المحصور، والمرأة المحرمة مع نساء غير محصورات - فالأقرب الحكم بالطهارة والحل، وإن كان الاجتناب أحوط مع وجود غيره مما لا شبهة فيه.

ومن ذلك وقوع الثمرة المحلوف عليها في ثمر كثير ، فإنه يأكل ما عدا واحدة.

وكذا وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ومن لا يجتنب المحارم، وإن كان الورع تركه، بل من الورع ترك كل ما لا يتيقن حله، كما روي عن الني صلى الله عليه وآله وسلم: اني لأجد الثمرة ساقطة على فراشي فلو لا اني أخشى أن تكون من الصدقة لا كلتها.

Page 46