44

Muwatta Ibn Wahb

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Investigator

هشام إسماعيل الصيني

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الثانية،جمادى الثانية

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الدمام

Genres

Hadith
ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «صَدَقَةُ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَفِيهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةٍ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، إِلَّا ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتْفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هِرْمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ» . ١٨٢ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وعَبْدِ اللَّهِ ابني عبد الله بن عمر، عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوُ ذَلِكَ ١٨٣ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرِ الْمَعَافِرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعِيًا، فَاسْتَأْذَنْتُهُ بِأَكْلِ الصَّدَقَةِ، فَأَذِنَ لِي» ١٨٤ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ» .

1 / 70