وَفِيه مَيْمُونَة: زوج النَّبِي -[ﷺ]- إِنَّهَا أعتقت وَلم تستأذن النَّبِي -[ﷺ]- فَلَمَّا كَانَ يَوْمهَا الَّذِي يَدُور عَلَيْهَا فِيهِ قَالَت: أشعرت يَا رَسُول الله إِنِّي أعتقت وليدتي. قَالَ: أَو فعلت؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أما إِنَّهَا لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ أعظم لأجرك.
وَفِيه عَائِشَة: أَن سَوْدَة بنت زَمعَة وهبت يَوْمهَا وليلتها لعَائِشَة زوج النَّبِي [ﷺ] تبتغي بذلك رضى النَّبِي -[ﷺ]-.
قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿إِذا وهبت الْمَرْأَة يَوْمهَا لضّرتها فَقيل: الْهِبَة للزَّوْج وَقيل: للضرّة وَترْجم البُخَارِيّ على القَوْل الثَّانِي.
(٢٣٠ - (٣) بَاب إِذا وهب جمَاعَة لقوم أَو رجل لجَماعَة مقسومًا أَو غير مقسوم)
فِيهِ مَرْوَان، والمسور: إِن النَّبِي -[ﷺ]- حِين جَاءَهُ وَفد هوَازن مُسلمين فَسَأَلُوهُ أَن يردّ إِلَيْهِم [أَمْوَالهم وسبيتهم فَقَالَ لَهُم:] إمّا السبى وإمّا المَال. فَاخْتَارُوا السبى. الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ احْتمل عِنْد البُخَارِيّ أَن يكون الصَّحَابَة وهبوا