وَلَا شِرَاؤُهُ. وَقَالَ ابْن الْمسيب: قضى عُثْمَان قَالَ: من اقْتضى من حقّه قبل أَن يفلس، فَهُوَ لَهُ. وَمن عرف مَاله بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ.
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]-: من أدْرك مَاله بِعَيْنِه عِنْد رجل قد أفلس، فَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره.
قلت: رَضِي الله عَنْك! أَدخل البُخَارِيّ القروض والوديعة مَعَ البيع: إِمَّا لِأَن الحَدِيث مطلقٌ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ ردّ فِي البيع. وَالْحكم فِي الْقَرْض أَو الْوَدِيعَة أولى. أما الْوَدِيعَة فَملك رَبهَا لم ينْتَقل. وَأما الْقَرْض فانتقال ملكه عَنهُ مَعْرُوف.
وَهُوَ أَضْعَف من تمْلِيك الْمُعَاوضَة فَإذْ أبطل التَّفْلِيس ملك الْمُعَاوضَة القوى بِشَرْطِهِ فالضعيف أولى.
(٢٢٢ - (٦) بَاب من بَاعَ مَال الْمُفلس أَو المعدم فَقَسمهُ بَين الْغُرَمَاء أَو أعطَاهُ حَتَّى ينْفق على نَفسه)
فِيهِ جَابر: أعتق رجل منا غُلَاما لَهُ عَن دبر. فَقَالَ النَّبِي [ﷺ]: من يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله فَأخذ ثمنه فَدفعهُ إِلَيْهِ.