Mustanad Shica
مستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
فما كان من أحد الأولين - ولا يكون إلا مع الجريان - فلا سراية، للاجماع القطعي، بل الضرورة في الجملة، المعلومة من الطريقة المستمرة في التطهير (1)، ولأن العالي فيهما جار ووارد، وقد عرفت عدم تنجسهما.
وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية، مع عدم ورود الماء، لاطلاقات كثير من أخبار النجاسة (2)، وظهور حكايات الاجماع في الأولين.
نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجودي مطلقا، النظر في تلك الاطلاقات، ولكنه خلاف التحقيق.
المسألة الثالثة: لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرا ولو بالطاهر، وفاقا للإسكافي (3)، والشيخ (4)، والفاضلين (6)، والشهيدين (6)، وأكثر المتأخرين (7)، للأصل، والاستصحاب.
خلافا للسيد، والحلبي (8)، وابن سعيد، والقاضي (9)، والديلمي، والكركي (10) مطلقا، ولابن حمزة (11) إن تم بالطاهر، للنبوي (12) المجمع على
Page 50
Enter a page number between 1 - 8,192