Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
مذكورة، وهو مذهب الصدوقين (1)، والشيخين (2)، والسيدين (3) والحلبيين (4)، والفاضلين (5)، والشهيدين (6)، والحلي، والديلمي، والكركي (7)، وكافة المتأخرين (8).
وأما قول الشيخ في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، لأن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه (9)، فمحمول على حال الضرورة، أو ما لا يتعدى. وغسل اليد للتعبد، لوروده في الأخبار، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، لتصريحه قبل ذلك بأسطر: بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
وقد ينسب الخلاف إلى العماني (10) والمفيد (11) في الرسالة العزية أيضا، وهو غير ثابت.
أما الأول: فلأن من نسب الخلاف إليه استناده من تصريحه بطهارة سؤره،
Page 198
Enter a page number between 1 - 8,192