182

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

الفصل الخامس: في الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا، بل بجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة، بالاجماع المحقق والمنقول (1)، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.

ومنها: الآمرة بغسل الثوب والجسد بمس الكلب، أو أصابته برطوبة، الصادقتين على مسه وإصابته (2) بشعره (3).

وبغسل اليد بعد ملاقاتها لشعر الخنزير، كالروايات الثلاث للإسكافين (4)، ورواية زرارة (5).

وأما صحيحته: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس " (6). وموثقة ابنه: فشعر الخنزير يعمل حبلا، يستقى به من البئر الض يشرب منها، ويتوضأ منها؟ قال: " لا بأس " (7) فلا تنافيها، لاحتمال أن يكون المنفي عنه البأس ماء البئر، بل هو الظاهر من الثانية، أو يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة.

Page 187