Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
رجحاها ثانيا.
والاستدلال عليها بنفي الحرج - كما في اللوامع - ضعيف، إذ قلما يمكن حصول العلم بإصابة مي غير ذي النفس.
فرعان:
أ: المذي - وهو ماء لزج رقيق، يخرج بلا دفع عقيب الشهوة. وقيل: بعد التقبيل والملاعبة (1). وقال الصدوق: قبل المني (2). والظاهر: أنهما تفسيران (3) بالأخص - طاهر، ونقل الاجماع عليه مستفيض (4)، والأصل والنصوص المعتبرة (5) معه يدلان عليه.
خلافا للمنقول عن الإسكافي (6)، لروايتي ابن أس العلاء (7).
وحملهما على الاستحباب - بعد تصريح طائفة من الصحاح وغيرها المعتضدة - بعمل الأصحاب - متعين، مع عدم حجيتهما لشذوذهما. ومع ذلك، فإحداهما غير صريحة في وجوب الغسل الذي هو مستند النجاسة.
وأما الودي - بالمهملة - وهو ما يخرج بعد البول - وبالمعجمة - وهو على ما ذكره الصدوق: ما يخرج بعد المني (8)، وفي مرسلة ابن رباط: " أنه ما يخرج من الأدواء " (9) - فهما طاهران بلا خلاف، للأصل.
Page 158
Enter a page number between 1 - 8,192