Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
المتحقق) (1) والحكم بنجاسته.
أو بوله (2) مشكوك فيه، فالكلام فيه أيضا كالفاقد.
ومن هذا يظهر جواب آخر عن عمومات البول.
وما في ثانيهما (3) من أن دلالته على نجاسة الخرء مما لا يؤكل، بالعلية الموجبة لانتفاء المعلول بانتفاء العلة، وهو إنما يكون لو لم تقم علة أخرى مقامها. ونفي قيام الأخرى لا يكون إلا بالأصل الزائل بعمومات الطهارة في الطير. مع أن مفهومه ليس إلا ثبوت نوع بأس في خرء ما لا يؤكل، فلعله لمنع استصحابه في الصلاة، دون النجاسة.
المسألة الثالثة: بول الرضيع نجس على الأشهر الأظهر، للاجماع المحقق والمحكي (4) مستفيضا، والمروي عن النبي المتقدم (5) المنجبر بالعمل.
والاستدلال بجعل مطلق البول كالمني، في إعادة الصلاة منه، كما في صحيحة محمد (6)، أو بموجبات الصب أو غسل مطلق البول - ضعيف، لجواز كون الإعادة من جهة كونه فضلة غير المأكول، وعدم الملازمة بين وجوب الصب والنجاسة، بل الظاهر إيجاب المخالف له أيضا، ولذا جعل بعضهم نزاعه لفظيا، وإن لم يكن كذلك. وعدم وجوب الغسل هنا إجماعا.
ودعوى صدقه على الصب: بمخالفة العرف، وصحة السلب، وتبادر الغير، وتقابلهما في الأخبار - مردودة، مع أن غالب موجبات الغسل بين موجب
Page 145
Enter a page number between 1 - 8,192