119

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

والباقيان: بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع، لارتفاعه بالتيمم مع عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا. وبمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق، مع أنه لو تم لأوجب التخيير، دون الجمع.

والاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحد ما. وأما الشك فيه أولا فكالقطع بعدم الاطلاق، لأصالة عدم الطهورية، واستصحاب الحدث والخبث.

وفي حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث، إلا في الشك أولا، فإنه هنا كالقطع بعدم الاستعمال، لأصالة عدمه.

* * *

Page 124