Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
في موضعه.
ومن المتأخرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء، وعد مواضع قليلة في المحصور وغيره، لاثباته (1).
ولا إشعار في شئ منها بالتغاير بين المحصور وغيره، مضافا إلى أن بمثلها لا يثبت الاستقراء، ولو ثبت لا يكون إلا ظنيا، ولا حجية فيه.
فروع:
أ: لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أولا، وبين ما لو حصل بعد التعين..
واحتمل في المدارك الفرق: بتحقق المنع من استعمال المتعين، فيستصحب (2).
وضعفه ظاهر جدا، لأن المتعين غير متحقق حتى يستصحب منعه، وغيره غير متحقق المنع فيه.
ب: لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة، أو في نجاسة الواقع، لا يجب الاجتناب بالاجماع والأصل.
ج: في اختصاص الحكم بالإناءين، كما عن جملة من المتأخرين (3)، وبه صرح والدي رحمه الله، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا، كالشيخين، والفاضلين، بل كثير من الأصحاب (4) قولان:
الأول، وهو الأظهر، للأصل. والثاني، لأنه مقتضى بعض الأدلة المقتضية
Page 121
Enter a page number between 1 - 8,192