Mustanad Shica
مستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Mustanad Shica
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
يبقى المفهوم، لتقومه به.
والمستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، ولا بأس به.
المسألة الثالثة: يكره ما وقع فيه الحية، والعقرب، والوزغة، وإن خرجت حيا، لروايات دالة عليه (1)، والكراهة في الأخير أشد.
واستظهر في المدارك عدمها في الأول (2)، لصحيحة علي: عن العظاية (3)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس فيه " (4).
وفيه: ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل، وهو رواية أبي بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال. " إن وجد ماء غيره فليهرقه " (5).
المسألة الرابعة: الأقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة، كما في التهذيب والاستبصار (6)، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة.
أما الأول. فلموثقة ابن يقطين. في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض، قال:
" إذا كانت مأمونة فلا بأس ص " (7).
دلت بمفهومها على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في سؤر غير المأمونة.
Page 115
Enter a page number between 1 - 8,192