Mustanad Shica
مستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Mustanad Shica
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
الأخرى (1).
والأول (2) استثني الفأرة وأخويها بموثقة عمار (3)، وخبره. والثاني: السنور، والطير، بالموثقة، وصحيحة محمد (4). والأخيران: الوحش، بصحيحة البقباق (5)، وما لا يمكن التحرز عنه، بنفي الحرج. والأخبر: الطير، بما مر، كما أن الخامس والسادس: غير الجلال والمسوخ، أو غير الأول فقط، به.
ويضعف المرسلة: بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة.
ولو سلم الاختصاص، فالحمل على التجوز - لما مر - متعين.
وبه يضعف الصحيحة والموثقتان أيضا، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف.
المسألة الثانية. يكره من سؤر الطاهر: سؤر الخيل، والبغال، والحمير، إجماعا، كما في المعتمد؟ للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة: هل يشرب سؤر شئ من الدواب، ويتوضأ منه؟ قال: " أما البقر، والإبل، والغنم، فلا بأس " (6). والبأس المثبت للباقي، ليس حرمة إجماعا، فيكون مكروها.
ولخبر ابن مسكان: عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب، والسنور أو شرب جمل، أو دابة، أو غير ذلك، قال: " نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " (7).
وهو وإن كان ظاهرا في الكثير، لمكان ولوغ الكلب، إلا أن المطلوب يثبت
Page 113
Enter a page number between 1 - 8,192