٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»
قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ: يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي - أَوْ أُخْتِي - أَيْتَامٍ؟ قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ جَاءَتْ تَسْأَلُ عَنْ مَا جِئْتُ أَسْأَلُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ أَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِي ابْنِ أَخِي أَيْتَامٍ - أَوِ ابْنِ أُخْتِي - أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ فَقَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟» قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ لَهَا أَجْرَيْنِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "
٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،
٢٦٢٦ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ مَعْنَاهُ
٢٦٢٧ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ، مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ قَبُولَ الْهِبَةِ مِنْ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ حَظْرَ الْعَوْدِ فِي ⦗١٥١⦘ صَدَقَتِهِ بِاشْتِرَاءٍ وَغَيْرِهَا إِنْ كَانَتْ تُبَاعُ