476

Al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-mukhraj ʿalā Ṣaḥīḥ Muslim

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Editor

أيمن بن عارف الدمشقي

Publisher

دار المعرفة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Publisher Location

بيروت

بَيَانُ صِفَةِ السُّجُودِ وَإِيجَابِهِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَحَظْرِ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ - أَوْ أَمَرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَأَمَرَ أَنْ لَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، أَمَّا شَبَابَةُ فَقَالَ: أَمَرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ: أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأَمَرَ أَنْ لَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَلَا نَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا»
١٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»
١٨٦٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثَوْبَهُ»
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ لَا أَكُفُّ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ: الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ "
١٨٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الطَّحَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ

1 / 500