بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ
١٣٥١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنبا كَهْمَسُ، وَالْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»
١٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»
١٣٥٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا كَهْمَسُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ
١٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، وَالْأَحْمَسِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا "
١٣٥٥ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قُلْنَا لِأَنَسٍ: رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ ⦗٣٧٤⦘ يَنْهَنَا "