بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ
٧٤١ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ خَرَجَ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» يَعْنِي مِنَ الْمَسْجِدِ
٧٤٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»
٧٤٣ - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: وَمَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ
٧٤٤ - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَزْرَةَ يَعْنِي يَعْقُوبَ الْقَاصَّ بْنَ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ⦗٢٢٥⦘ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»
٧٤٥ - رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَرْزَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ