473

Al-Mustakhraj ʿalāʾl-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ liʾl-Bukhārī – makhṭūṭ

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

Genres

_حاشية 11 - باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز؛ حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه.

• وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية.

وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف فلا يتعداه.

• واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا، ثم أعطاه ابن عمر، فقال: اصنع به ما شئت.

466 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محرم، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن [117/ أ] عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه.

رواه (1) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

Page 473