٣٥٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ فِطْرَ بْنَ خَلِيفَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] قَالَ: «فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ". قَالَ الْحَاكِمُ: «أَنَا مُتَعَجِّبٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ الْإِمَامَيْنِ كَيْفَ أَهْمَلَا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃، فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٣٥٦٧ - سكت عنه الذهبي في التلخيص
٣٥٦٨ - فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظَانِ، وَأَبُو حَامِدِ بْنُ شَرِيكٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو أَحْمَدَ الشَّعْبِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَاصِمٌ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ "
٣٥٦٩ - فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الْحَنْظَلِيُّ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "