٣١٤٥ - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، " ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: ٣١] فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: دَعُونَا مِنْ هَذَا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٣١٤٥ - على شرط البخاري ومسلم
٣١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، فِي قَوْلِهِ ﷿ " ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ٢١] قَالَ: بُعِثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَيِ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ، وَكَانَ مَلِكٌ لَهُ ابْنَةُ أَخٍ تُعْجِبُهُ، فَأَرَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِي لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّهَا: إِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَاجَتِكِ، فَقُولِي لَهُ: أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا. فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ: حَاجَتُكِ؟ فَقَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تُقْتَلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَقَالَ: سَلِي غَيْرَ هَذَا فَقَالَتْ: لَا أَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا فَلَمَّا أَتَى أَمَرَ بِهِ، فَذُبِحَ فِي طَسْتٍ، فَبَدَرَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تَغْلِي حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ بُخْتَنَصَّرَ فَدَلَّتْ عَجُوزٌ عَلَيْهِ، فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَزَالَ الْقَتْلُ حَتَّى يَسْكُنَ هَذَا الدَّمُ، فَقَتَلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٣١٤٦ - على شرط البخاري ومسلم