مرة وغسل قدميه (1) ثلاثا. قال أبو خالد رحمه الله: وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يجف وضوؤه، (قال) عليه السلام: يعيد مسح رأسه ويجزئه ولا يعيد وضوءه.
(وقال) زيد بن علي عليهما السلام: الاستنجاء سنة مؤكدة ولا يجوز تركها الا ان لا يجد الماء.
(وقال) زيد بن علي عليهما السلام: المضمضة والاستنشاق سنة وليس مثل الاستنجاء.
(وقال) زيد بن علي عليه السلام: لا يجوز ترك المضمضة والاستنشاق <div>____________________
<div class="explanation"> الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب الا بدليل ناهض. قال الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج الجلي ما لفظه مسألة:
ويخلل بين أصابع رجليه. والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت بالوضوء فقال: يا علي، خلل بين الأصابع قبل ان تخلل بالنار. اه.
وفي هذا دلالة على وجوب الترتيب. ومن ثم سئل أبو خالد رحمه الله عن الناسي فأجاب عليه السلام بالفرق بين النسيان والذكر، ورفع الحكم عن الناسي كما في الصيام.
(1) قال في المنهاج الجلي: ومسح العنق سنة. والوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : من توضأ ومسح على سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة. ومثل هذا في أمالي أحمد بن عيسى.</div>
Page 56