135

ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا ثم صلى (1) بهم الفجر، قال سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر، قال إن كان في أول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر وإن كان في آخر الوقت بدأ بالعصر، قال (ع م) ولا تجزى صلاة وعليه صلاة أخرى الا في آخر وقتها. قال زيد بن علي (ع م) فان هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم أعاد الظهر (2) ولم يعد العصر.

باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة:

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة (3) يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف صلى الله عليه وآله <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ظاهره انه صلاها أداء لا قضاء إذ لم يأمرهم بنية القضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأنه صلى الله عليه وآله تلا عند ذلك: وأقم الصلاة لذكري اه‍. صارم الدين.

(2) ولا يضر فعل الظهر بعد العصر لان الذكر ان من الأسباب، فهي كصلاة الكسوف والجنازة بعد العصر والفجر والله أعلم.

(3) العنزة: العصا، قال في النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب من ذلك، وفي شرح الكرماني ان سنانها أسفلها بخلاف الرمح فأعلاه</div>

Page 138