77

Al-Musnad al-mustakhraj ʿalā Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Publisher

دار الكتب العلمية-بيروت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Publisher Location

لبنان

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ لَفْظُ قُتَيْبَةَ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
١٠٤ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ وَحَدَّثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَثِيرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى سَرِيرِهِ أُتَرْجِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنِ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ حَمْدَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالا ثَنَا غُنْدَرٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَنَهَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ سَلْهُ وَكُنْتُ وَقَدْ حَلَفَ أَنْ لَا أَسْأَلُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَنَهَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي أَنْبِذُ فِي جَرَّةٍ لِي خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي قَالَ لَا تَشْرَبْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ تَنْتَبِذُ فِي مَزَاوِلِهَا نَبِيذًا شَدِيدًا قَالَ فَإِنْ خَشِيتُ شِدَّتَهُ فَأَكْسَرُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ) قَالُوا رَبِيعَةَ قَالَ (مرْحَبًا بالقوم أَو الْوَفْد غَيْرَ خَزَايَا وَلا النَّادِمِينَ) قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ (فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانُ بِاللَّهِ) قَالَ (وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ) قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ) قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ فَقَالَ (احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمثنى وَمُحَمّد بن يسَار عَنْ غُنْدَرٍ
١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ الْخَزَايَا وَلا الندامى) صَحِيح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

1 / 111