7

Musnad al-Imām Zayd

مسند الإمام زيد

Publisher

دار مكتبة الحياة

Publication Year

1966 AH

Publisher Location

بيروت

والبعير والفرس، واما البغل والحمار فان كان لهما لعاب (1) لم يتوضأ بسؤرهما، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ (2) كان حلوا أو شديدا. ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى : (ماء طهورا). (حدثني) أبو خالد قال: سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة (3) والصديد (4) والنوم مضطجعا. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام.

Page 58