140

Musnad al-Imām Zayd

مسند الإمام زيد

Publisher

دار مكتبة الحياة

Publication Year

1966 AH

Publisher Location

بيروت

باب زكاة الذهب والفضة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن على (ع م) قال: ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فان زادت فبالحساب وليس فيما (1) دون العشرين مثقالا صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، فما زاد فبالحساب.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت (2) وجبت فيها الزكاة وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ليس في المال الذي تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول منذ افدته، فإذا حال عليه الحول فزكه.

Page 192