136

Musnad al-Imām Zayd

مسند الإمام زيد

Publisher

دار مكتبة الحياة

Publication Year

1966 AH

Publisher Location

بيروت

ثم لا شئ فيها فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين ففيها اربع شياة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام (2) إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فإذا زادت واحدة على الخمس واربعين ففيها حقة (3) إلى ستين فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة (4) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على الخمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا

Page 188