١٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ وَجَدَ فَرَسًا قَدْ كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْهَا»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح