1268

Musnad isḥāq b. rāhūya

مسند إسحاق بن راهويه

Editor

عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي

Publisher

مكتبة الإيمان

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

١٩٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
١٩٤١ - أَخْبَرَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنْ ⦗١٦٢⦘ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»

4 / 161