387

Musnad Ibn al-Jaʿd

مسند ابن الجعد

Editor

عامر أحمد حيدر

Publisher

مؤسسة نادر

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

٢٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، نَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَغْسِلُ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ بِالشَّجَرَةِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا بَدَنَتُهُ قَدْ قُلِّدَتْ فَلَمْ يَغْسِلِ الشِّقَّ الْآخَرَ يَعْنِي وَأَحْرَمَ "
٢٨٨٠ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»
٢٨٨١ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَنْهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
٢٨٨٢ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ زَادَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا بِالشَّامِ
٢٨٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٢٨٨٤ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ، فَخَالَفَ لَفْظَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ
٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَطْفَةِ وَالنُّهْبَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ»
٢٨٨٦ - حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ، اسْمُهُ الْأَشَرُ بْنُ جُرْهُمَ مِنَ النَّمِرِ بْنِ وَبَرَةَ
٢٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: " يَبْدُو صَلَاحُهَا يَعْنِي الثَّمَرَةَ قَالَ: فِيمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ حَتَّى يُرَى فِيهَا الزَّهْوُ "
٢٨٨٨ - حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ الْخُوَارِزْمِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيُهِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا»

1 / 422