309

Musnad Ibn al-Jaʿd

مسند ابن الجعد

Editor

عامر أحمد حيدر

Publisher

مؤسسة نادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Ḥadīth
٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ امْرَأَةً، اسْتَعَارَتْ حِمَارًا مِنْ رَجُلٍ لِتَسْتَقِيَ عَلَيْهِ فَأَعْطَتْهُ إِنْسَانًا يَسْتَقِي لَهَا عَلَيْهِ، فَغَيَّبَ الْحِمَارَ أَوْ ضَاعَ فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَجَعَلَتْ تَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ عَارِيَةٌ قَالَ: " لَا ضَمَانَ قَالَ الرَّجُلُ: سَلْهَا فَسَأَلَهَا فَأُقِرَّتْ، أَنَّهَا خَالَفَتْ فَضَمَّنَهَا "
٢٣٤٣ - حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَ أَبُو الْوَلِيدِ، يَوْمًا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا هُوَ عِمْرَانُ بْنُ دِينَارٍ الْأَحْمَرِيُّ، وَلَيْسَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ: وَعِمْرَانُ بْنُ دِينَارٍ رَوَى عَنْهُ شَرِيكٌ أَيْضًا كُوفِيُّ وَرَوَى شَرِيكٌ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كُوفِيُّ
٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْدَانِبَهْ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا دَابَّةً فَأَعْجَفَهَا فَخَاصَمَهُ فِي الْعَجَفِ فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا»
٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَوَعَدْتُهُ إِنْ هُوَ أَرْضَانِي أَنْ أُؤَخِّرَهُ أَوْ أَنْفَسَ عَنْهُ فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَتَقَاضَيْتُهُ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مَالِي الَّذِي كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْهُ فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْعِدَّةِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا»
٢٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا، وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: دَارُ جَدِّي أَبُو أُمِّي، وَقَالَ الْآخَرُ: دَارِي فِي يَدَيَّ قَالَ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا دَارُ جَدِّكَ، فَجَاءَ بِبَيِّنَةٍ فَقَضَى لَهُ بِسَهْمِ أُمِّهِ»
شَرِيكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ
٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: «كَانَ أَحَدُنَا إِذَا لَمْ يَخْلُصْ إِلَيْهِ قَرَعَهُ بِعَصًا»
٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرٍو، وَسَأَلَهُ ⦗٣٤٢⦘، رَجُلٌ، فَقَالَ: عَلَيَّ بَدَنَةٌ فَأَنْحَرُ جَمَلًا؟ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَهُ، وَلَأَنْ تَنْحَرَ أُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ»

1 / 341