٦٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَصَعَّدَ فِيهِمَا وَصَوَّبَ، وَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ» .
٦٧٧ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزَّكَاةِ.
فَقَالَ: أَعْطِهَا أَنْتَ، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي لا أَرَى أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.
أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.
بَابُ قِتَالِ مَانِعِ الصَّدَقَةِ
٦٧٨ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ ﵁ فِيمَنْ مَنَعَ الصَّدَقَةَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ".
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: هَذَا مِنْ حَقِّهَا يَعْنِي مَنْعَهُمُ الصَّدَقَةَ.