Musnad al-Sarāj
مسند السراج
Editor
الأستاذ إرشاد الحق الأثري
Publisher
إدارة العلوم الأثرية
Edition
١٤٢٣ هـ
Publication Year
٢٠٠٢ م
Publisher Location
فيصل آباد - باكستان
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Empires & Eras
Sāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، فَصَلَّى لَهُ صَلاةَ الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الظّهْر حِين زاعت الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرُبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدُ صَلَّى (١) لَهُ الصُّبْحَ فَأَسْفَرَ بِهَا قَلِيلًا، ثمَّ صلى الله لَهُ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرُبَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ: الصَّلاةُ مَا بَيْنَ صَلاتِكَ أَمْسُ وَصَلاتِكَ الْيَوْمُ.
٩٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدثنِي أَبُو قثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الصُّبْحِ فَغَلَسَ بِهَا فَصَلَّى الْغَدَاةَ فَأَسْفَرَ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلاةِ الْغَدَاةِ؟ الصَّلاةُ فِيمَا بَيْنَ صَلاتِي أَمْسُ وَصَلاتِي الْيَوْمُ.
٩٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْن مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ فَقَالَ: صَلِّي مَعنا هذَيْن، فلماذا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءٌ نَقِيَّةُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَذَّنَ الظُّهْرَ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى
(١) فِي الأَصْل: فصل.
[٩٧٣] إِسْنَاده حسن، وَهُوَ مُكَرر مَا قبله رقم: ٩٧٢.
[٩٧٤] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم (ج١ ص٢٢٣) عَن زُهَيْر وَعبيد الله بن سعيد كِلَاهُمَا عَن إِسْحَاق الْأَزْرَق وَرَوَاهُ من طَرِيق شُعْبَة عَن عَلْقَمَة بِهِ أَيْضا.
1 / 315