234

Al-muslimūn fī bilād al-ghurba

المسلمون في بلاد الغربة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Genres

وما كان في مصافحة الأجنبية من مصلحة فهي مصلحة ألغاها الشارع بتحريم المصافحة" (^١).
"ورد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، سائل يقول: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس، فهل يمتنع عن مصافحتها أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟
الجواب: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرمًا له، واتباع هدي رسول الله ﷺ في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات لتصافحها وترفق معها في الامتناع من المصافحة وبين لها حكم الشرع" (^٢).
أما الخلوة بالمرأة الأجنبية فهو أمر محرم، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ﴿أن النبي ﷺ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ المَرأَة إِلَاّ مَعَ ذِيِ مَحْرَمٍ» (^٣).
وروى الترمذي في سننه من حديث ابن عمر ﴿أن النبي ﷺ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَاّ كَاَنَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» (^٤).

(^١) دليل المبتعث الفقهي للشيخ فهد بن سالم ص (٢٢٠).
(^٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٧/ ٣٥) برقم ٥٥٢٧.
(^٣) صحيح البخاري (١٨٦٢) وصحيح مسلم برقم (١٣٤١) واللفظ له.
(^٤) سنن الترمذي برقم (٢١٦٥) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.

1 / 252