231

Al-muslimūn fī bilād al-ghurba

المسلمون في بلاد الغربة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Genres

ثامنًا: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها
ذهب جمهور أهل العلم على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بدون حائل حتى وإن أمن الشهوة، ومن الأدلة التي استدلوا بها:
١ - امتناع النبي ﷺ عن مصافحة النساء حال المبايعة، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ﷺ يمتحنهن، بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾] الممتحنة:١٢ [قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن، قال: لهن رسول الله ﷺ: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ، لَا وَاللَّه، مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ» (^١).
قال الحافظ ابن حجر: قوله: (قد بايعتك كلامًا، أن يقول ذلك كلامًا فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة) (^٢).

(^١) صحيح البخاري ٢٧١٣ وصحيح مسلم برقم (١٨٦٦).
(^٢) فتح الباري (٨/ ٦٣٦).

1 / 249