225

Al-muslimūn fī bilād al-ghurba

المسلمون في بلاد الغربة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Genres

سادسًا: تأجير البيوت أو المحلات على الكفار أو الفساق
عقد الإجارة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما القرآن ففي قول المرأتين اللتين سقى لهما موسى ﵇: ﴿يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)﴾ [القصص]. وأما السنة، فقد ثبت أن النبي ﷺ استأجر عبدالله بن أريقط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة (^١)، وأما إجماع الأمة فمعلوم، وتجويزها من محاسن الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت، فإنه ليس له طريق إلا الاستئجار، كذلك أيضًا صاحب البيت قد يكون ممسكًا بيته ويريد الانتفاع به ولا يتعطل، وليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجير، فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا، كان من محاسن الشريعة المطهرة أن يتاح لكن بشروطها (^٢).
لكن إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن المستأجر سيستعمل هذا المنزل أو الدكان في معصية الله كأن يبيع فيه الخمر، أو يسمع فيه الأغاني والموسيقى، أو يلعب فيه القمار أو غير ذلك،

(^١) صحيح البخاري برقم (٣٩٠٥ - ٣٩٠٦).
(^٢) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (١٠/ ٥ - ٦) باختصار.

1 / 241