134

Muslims in the Diaspora

المسلمون في بلاد الغربة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Genres

والاستمرار فيها إذا صلحت له الزوجة ورغب فيها وإلا طلقها، قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (^١). وقد علل مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قراره هذا باشتمال الزواج الصوري على مفاسد كثيرة منها: - ما تقدم من العبث بمقاصد النكاح واتخاذ آيات الله هزوا. - ما تقدم من فساده غالبًا؛ لعدم توفر أركانه أو شروط صحته. - اشتماله أحيانًا على شروط فاسدة تُنافي مقصود العقد. - التصريح بالتوقيت في بعض صوره فيكون نكاح متعة. - التصريح بنية الطلاق في بعض صوره فيكون نكاحًا بنية الطلاق، وهو نكاح باطل عند بعض الفقهاء، وصحيح عند بعضهم، لكنه مع صحته قد يلحق صاحبه الإثم من جهة ما فيه من غشٍّ وخداع، أو من جهة ما يؤدي إليه في بلاد غير المسلمين من تشويه سمعة الإسلام والمسلمين. - ما فيه من الشَّبَهِ بنكاح التحليل، حيث إنه نكاح دلسة لا نكاح رغبة.

(^١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٨/ ٤٤٦ - ٤٤٧) برقم ١٩٥٠٤.

1 / 144