129

Mushkil Iʿrāb al-Qurʾān

مشكل إعراب القرآن

Editor

د. حاتم صالح الضامن

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥

Publisher Location

بيروت

تَقْدِيره فَإِن كَانَ المتروكات نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ وانما أعْطى للابنتين الثُّلُثَانِ بِالسنةِ وَدلَالَة النَّص فِي الْأُخْتَيْنِ أَن لَهما الثُّلثَيْنِ وَلَيْسَ فِي النَّص هَاهُنَا لَهما دَلِيل على أخذهما الثُّلثَيْنِ لَكِن فِي النَّص على الثُّلثَيْنِ للأختين دَلِيل إِذْ قد جعل الله الْأُخْت الْوَاحِدَة كالبنت الْوَاحِدَة وَبَين أَن للأختين الثُّلثَيْنِ وَسكت عَن البنتين فحملا على حكم الْأُخْتَيْنِ بِدَلِيل النَّص وَالسّنة
قَوْله ﴿وَإِن كَانَت وَاحِدَة﴾ من رفع جعل كَانَ تَامَّة لَا تحْتَاج إِلَى خبر بِمَعْنى وَقع وَحدث فَرفع وَاحِدَة بِفِعْلِهَا وَهِي قِرَاءَة نَافِع وَحده وَمن نصب وَاحِدَة جعل كَانَ هِيَ النَّاقِصَة الَّتِي تحْتَاج إِلَى خبر فَجعل وَاحِدَة خَبَرهَا وأضمر فِي كَانَ أسمها تَقْدِيره وان كَانَت المتروكة وَاحِدَة
قَوْله ﴿السُّدس﴾ رفع بِالِابْتِدَاءِ وَمَا قبله خَبره وَكَذَلِكَ الثُّلُث وَالسُّدُس وَكَذَلِكَ نصف مَا ترك وَكَذَلِكَ فلكم الرّبع وَكَذَلِكَ فَلَهُنَّ الرّبع وفلهن الثّمن وفلكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس
قَوْله ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ أَي وَصِيَّة لَا دين مَعهَا لِأَن الدّين هُوَ الْمُقدم على الْوَصِيَّة

1 / 191