Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
Your recent searches will show up here
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
بلفظ الناس ويا أولى الألباب ونحوه في أصح الروايتين وبها قال الشافعي وأكثر الشافعية [ر] وبعض المالكية والرازي والكرخى وجماعة من الحنفية والمتكلمون من المعتزلة والأشعرية والرواية الأخرى عن أحمد لا يدخلون في الأوامر بالفروع وإنما يتناولهم خطاب الإيمان والنواهي [ر] وهو الذي ذكره القاضي في مقدمة المجرد فقال الكفار مخاطبون بالإيمان وأما العبادات من الصوم والصلاة والزكاة فقال شيخنا إنهم مخاطبون1 بذلك وقال أحمد في رواية عبد الله معنى قوله: {لم نك من المصلين} 2 يعنى من الموحدين وذكر بعض أصحابنا فيها ثلاث
Page 46