Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
Your recent searches will show up here
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
وأفسده وقال سقوط النية في صحة الفعل المأمور به لا يدل على أنه ليس بعبادة كما لا يدل على أنه ليس بطاعة [وقربة] .
فصل:
قال القاضي في الحدود وكذلك ذكر في مسألة المأمور به أمر [ندب] أن كل طاعة فهو مأمور به الطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفة الأمر وقال على ظهر المجرد1 حد الأمر ما كان المأمور بفعله ممتثلا وليس حده ما كان طاعة لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل [وان لم يأمر به] كقوله: "من صلى غفرت له ومن صام فقد أطاعني" ولا يكون ذلك أمرا.
Page 44