Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
Your recent searches will show up here
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يكن عاصيا عند الأكثرين وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي وحكي أن الأول مذهب الشافعي والمحققين من أصحابه في الصلاة كقولنا وهو للمقدسي في أوائله وهذا إنما يصح إذا جوزنا أن يكون الواجب متراخيا وكلام أكثر أصحابنا يقتضى أن هذا لا يجوز بحال والقاضي في الكفاية قد جوزه
Page 41