Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
Your recent searches will show up here
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
والحائض في الحال وما يفعلونه فيما بعد يقع قضاء عن وجوب سابق نص عليه واختاره أصحابنا قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة وقالت الحنفية لا يلزمهم في الحال وإنما يجب إذا زال العذر حكاه القاضي وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحنفية وذكر ابن عقيل في الجزء الثاني ما يقتضى أن الحائض ونحوها لم يجب عليها إلا القضاء وقسم التكليف إلى ثلاثة أقسام بكلام قريب قسم وجوبه بمعنى أنه يسقط القضاء كالجمعة على المريض وقسم وجوبه بمعنى أنه يوجب القضاء كالصوم على الحائض والقسم الثالث له بدل يفعل وقال الحلواني عن
Page 29