163

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيي الدين عبد الحميد

Publisher

دار الكتاب العربي

مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه

كنهي عن الصلاة مع الحدث أو الحيض قال المقدسي: فأبو حنيفة يسمى [المأتى] 1 به فاسدا غير باطل وعندنا أنه كالمنهي عنه [لعينه] 2 قال: هو قول الشافعى يريد أن الفاسد والباطل بمعنى [واحد] 3.

Page 83