[٦٦] من كان إذا بال لم يمس ذكره بالماء (^١) [٢٠]
(^١) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على التخيير بين الاستجمار والاستنجاء، فلا يتعين أحدهما.
٥٩٠ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي إسحاق) (^١) عن يسار بن نمير قال: كان (عمر) (^٢) إذا بال؛ مسح ذكره بحائط أو بحجر، ولم يمسه ماء (^٣).
(^١) في حاشية [خ]: (السبيعي).
(^٢) في حاشية [خ]: (رض).
(^٣) صحيح يحتمل الانقطاع، أخرجه البيهقي ١/ ١١١ وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٤٦.
٥٩١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، أو مالك بن الحارث قال: مر سعد برجل يغسل مباله فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه؟.
٥٩٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن المستورد قال: رآني مجمع بن يزيد وأنا أغسل ذوي، فقال: ألم تكن تنفضت حين بلت؟ قلت: بلى قال: حسبك.
٥٩٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يغسل مباله، يتوضأ ولا يمس ماء.
٥٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء أن ابن الزبير رأى رجلا يغسل ذكره، فقال: ألا يغسل إسته! (^١).
(^١) ضعيف لحال ليث، أخرجه ابن المنذر ١/ ٣٤٦.
٥٩٥ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في رجل بال ونسي أن يغسل ذكره قال: أجزأ ذلك عنه.
٥٩٦ - [حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد اللَّه بن القبطية عن ابن الزبير: أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط؛ فقال: ما كنا نفعله] (^١) (^٢).
(^١) سقط من [أ، ك].
(^٢) صحيح.