٤٤٦ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ليس في القلس وضوء (^١).
(^١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "الوضوء من القيء وإن كان قلسًا يغلبه فليتوضأ". عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول اللَّه ﷺ فأفطر، وأتي بماء فتوضأ)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٢٤، ٥٢٥).
[٥٠] في الرجل يتوضأ أو يغتسل، فينسى اللمعة من جسده (^١) [١٧٠]
(^١) الموالاة في الوضوء فرض عند أحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك: الموالاة واجبة تسقط بالنسيان، وقال أبو حنيفة: هي سنة، والقول الأول أرجح، وأما الموالاة في الغسل فليست واجبة عند الجمهور خلافًا لوجه عند الشافعية.
٤٤٧ - حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي قال: حدثنا العلاء بن زياد قال: اغتسل رسول اللَّه ﷺ من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته، فبلها به (^١).
(^١) مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل (٧) وعبد الرزاق (١٠١٥) والدارقطني (٣٨٦).
٤٤٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن النبي ﷺ رأى رجلا ترك من قدمه موضع ظفر، فقال له رسول اللَّه ﷺ: "أحسن وضوءك"؛ قال يونس: (فكان) (^١) الحسن (يقول) (^٢): يغسل ذلك المكان (^٣).
(^١) في [ك]: (وكان).
(^٢) سقط من: [خ، د، هـ].
(^٣) مرسل، أخرجه أبو داود (١٧٤).
٤٤٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن (عطاء) (^١) عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين (تطهر) (^٢)،
⦗٩٣⦘
فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؛ وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة (^٣).
(^١) سقط من: [خ].
(^٢) فى [هـ]: (يطهر) بالياء.
(^٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارقطني (٣٨٥) وأصله في مسلم (٢٤٣).