هذا الآية محكمة والثاني من غير ملتكم وهل هذا الحكم باق عندنا إنه باق١ لم ينسخ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ٢ وَابْنِ جبير٣ وابن سيرين٤ والشعبي والثوري٥ والثاني أنه منسوخ بقوله ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٦ وإليه مال أبو حنيفة ومالك٧ والشافعي٨ ونحن نقول هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما لا يجوز في غيره لقبول الشهادة من النساء بالنفاس والحيض والاستهلال٩.